09‏/12‏/2008

حكم الذبائح واللحوم المستوردة (منقول)

الذبائح واللحوم المستوردة

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد:

الفتاوي:

ولقد تصدى بعض الأفاضل من المتفقهين والعلماء ممن يتصدرون للفتوى في البلدان الإسلامية: فأفتوا بحل اللحوم المستوردة بناء على القاعدة القائلة: {الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم} ولكن فات هؤلاء العلماء الأفاضل ذكر الإستثناء وهو: {الأصل في الأشياء الإباحة إلا في اللحوم والفروج}.

وقد نص على هذه القاعدة فقهاء المذاهب الأربعة وجمهور المحدثين، وقد لخصها قول النووي {الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة} أو كما عبر عنها الخطابي {البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك}.

الفقه لجيل الصحوة:

ونحن إذ نكتب مثل هذه المقالات الفقهية إنما نعني بها أبناء الصحوة الإسلامية ممن التزموا الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة ، وأخذوا على أنفسهم تطبيق الحلال والحرام في حياتهم الخاصة والعامة في كل صغيرة وكبيرة.

فكل ما نكتبه في مجال الفقه إنما يراد به الفئة المؤمنة التي عزمت على السير في الطريق إلى الله ، فهؤلاء لا بد لهم من حلول للمشاكل التي تعترض طريقهم وعلى ضوء الكتاب والسنة ، وهذا فقه عملي حركي جاد وليس افتراضا لمشاكل تعرض للخيال ، أو يتمحلها التفكير ويتصنعها.

أما الفقه النظري الذي لا صلة له بعالم الواقع فقد كان السلف يكرهون السؤال عما لا يقع وعلى رأسهم عمر وابنه ، ومعاذ رضي الله عنهم، وقد كانوا إذا سئلوا عن مسألة يقولون: أوقعت ؟ فإن قيل: لا، قالوا إن لنا في الواقع شغلا ، وكانوا يريدون: لا تسأل عما لم يقع، ومن هذا الباب أن تطوي الحياة وأن تدرس عن فقه ليس له مجتمع الآن يطبقه ويتحاكم إليه.

يجب أن ندرس الفقه والأصول لنقدم حلولا لمشاكل الشباب المسلم الذي يعاني منها، فهذا الفقه ضروري للجيل المقبل على الله: فقه العمل والحركة لا فقه الأوراق والتخيلات والنظريات إن تقديم حلول للشباب المسلم ضرورة ملحة لهم ، كيف يواجهون مشاكل الربا ويحلونها، ويطمئنون وهم يعملون في الدوائر بوظائف ويحيك في صدورهم من مزاولتها شيء ، ويخشون أن يلحقهم بعض الإثم منها، لا بد أن يزاول الشاب المسلم عمله دون أن يتلجلج في صدره حرج، ودون أن يتلعثم في شغله وطريقه.

كل هذا مع تذكر الحقيقة الكبرى ، أنه لا يمكن أن يتخلص الجيل من الحرج، ولا أن يجد طعم الراحة وبرد الطمأنينة والاستقرار دون أن يظله مجتمع مسلم ، ترفرف فوق رأسه راية الإسلام وتمده الشريعة بثمارها جنية دانية.

السفر :

ولقد كانت قضية حل الأطعمة ولا زالت مشكلة تواجهني في أسفاري الطويلة إذ أنني لا زلت أحمل زادي الحلال الذي يصنع في البيت لطول الطريق في الذهاب وأطلب من الأخ الذي أنزل عليه في أمريكا أن يعد طعاما لطريقي في الإياب.

وإنني أتحرج كثيرا أن آكل من طعام أية شركة طيران أبدا - عربية أو إسلامية أو غربية - اللهم إلا الشركة الباكستانية لأني أعلم أن باكستان لا تستورد اللحوم ، ولذا فإني آكل في شركة {P.I.A} منذ أن نغادر باكستان حتى نحط في محطة أخرى لأني أعلم أنها ترتب وجبتها في الغرب من المدن الغربية.

وقد أطلب أحيانا طعاما بحريا - السمك وغيره {Sea Food} أو وجبة تسمى{Kosher Meal} وجبة يهودية ، اللهم عافنا من أهل الشرك والضلال ، وذلك لأني أعلم أن اليهود لا يأكلون الميتة ولا الخنزير ويذهب الحاخام بنفسه ليشرف على الذبح في المسالخ وذبحهم كالطريقة الإسلامية تماما .

وقد أطلب وجبة إسلامية {Islamic Meal} لأن الطلبة المسلمين في أمريكا طلبوا من بعض الشركات هذه الوجبة في السفر.

النتيجة:

والذي أريد أن أخلص إليه أن يتيقن الجيل المسلم أنه لا بد من راية إسلامية ومجتمع إسلامي حتى تعم السعادة أبناء هذا المجتمع وتلف الطمأنينة أجياله ويعم الرخاء والرغد أرجاءه وجنباته.

ولا بد من العمل الجاد لإقامة هذا المجتمع مهما جلت التضحيات وعلت الأثمان ومن يخطب الحسناء لا يغله المهر وإن الدنيا بمن فيها لتبدو صغيرة تافهة إذا قدمت كلها ثمنا لقيام المجتمع المسلم، لأن لحظة رضى من الرحمن، وتطبيق شرع الله ولو لأيام خير من الدنيا وما فيها.

{قل متاع الدنيا قليل والآخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا}{النساء: 77}

هذه كلمة قدمتها بين يدي هذا البحث المتواضع الذي أرجو الله ان ينفعني به، وأن يجعل ثوابه في ميزاننا خالصا يوم القيامة.

القاعدة الكبرى:

وقد ركزت كثيرا على قضية أصولية لأن مدار البحث يدور عليها، وهي التي لخصها قول النووي: {الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة}.أو كما عبر عنها الخطابي: {البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك}، وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين.

وقد وجدت أن جميع الفقهاء يشيرون إلى هذه القاعدة تلميحا أو تصريحا وسافصل هذا وأورد النصوص التي وجدتها مسطرة في أمهات الكتب الفقهية وساثبت صفحاتها وأبوابها -إن شاء الله-.

وسأمر بأذن الله مرورا سريعا على بعض القضايا التي تختص بالذكاة كالتسميه، وآلة الذبح، الذكاة الاضطرارية والمذكي {الذابح} وطريقة الذكاة.

وآمل من الله أن يجعل الإخلاص والحق هدفنا ومبتغانا وأن يرزقنا الصواب والإخلاص لأن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا خالصا صوابا {خالصا من الرياء والشرك، وصوابا مستقيما موافقا للكتاب والسنة} هذان الركنان الأساسيان في كل عمل، الإخلاص والصواب، مع ابتهالي إلى الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه سميع قريب مجيب: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب} { ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيىء لنا من أمرنا رشدا }.

---------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

الذبائح واللحوم المستورده

التمهيد:

إن الحمد لله نحمده ونسعتينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ، وبعد:

فهذا موضوع طالما أشغلت فيه فكري، وجلت فيه نظري إذ أنه يواجهني كضرورة حياتية أثناء حلي وترحالي، ففي سفري إلى البلاد الغربية - وأثناء تقديم وجبات الطائرات والمطاعم الغربية الأوروبية والأمريكية- كنت أجد العنت والحرج الشديد في تحري الحلال واستساغة اللقمة الطيبة حتى لا ينبت بعض لحمي من حرام - فكل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به- وكذلك تواجه هذه المشكلة كل مسلم في أسواقه، حيث الطيور التي تشوى في الأسواق أمام ناظريه، وكذلك البقالات والمطاعم التي تبيع اللحوم المستوردة.

ولقد رجعت إلى النصوص في الكتاب والسنة وإلى شروح كتب السنة والكتب الفقهيه لعلي أستقر في المسألة على قرار.

والآن أدلي بدلوي فإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان حقا وصوابا فمن الله تعالى، وأرجو الله عز وجل أن يأجرني فيما أكتب ويغفر لي زلاتي إن أخطأت أو جهلت.

لقد كان الدافع المباشر لكتابة هذا الموضوع مقال كتبه فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد بن محمود -رئيس المحاكم الشرعية في قطر- وكنت قد أطلعت من قبل على كتابه {فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب} واطلعت على الرد عليه الذي كتبه فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد جزاه الله خيرا {رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية} ولقد أجاد كثيرا ، وإذا تتبعنا الموضوع بتفصيلاته وأدلته وأقوال الفقهاء فيه فإن الأمر يطول بنا، ولذا فسأحاول جهدي أن أختصر اختصارا غير مخل مع بيان الحكم الشرعي، وألا أورد إلا الحديث الصحيح ثم أورد له شواهد قد تنزل عن مرتبة الصحة أو الحسن.

ولا بد أن نستدل بأقوال المحدثين والمفسرين والفقهاء لبيان معنى النص الشرعي ولاستنباط الحكم الذي قرروه في المسألة، وسأتعرض في هذا الموضوع -إن شاء الله- إلى القضايا التالية:

1- الذكاة الشرعية {الذبح على الطريقة الإسلامية}.

2- السؤال عند الإشتباه والجهل والشك.

3- الأصل الذي يرجع إليه عند الشبهة والشك.

4- الذبائح التي تذبح وبجانبها مسجِّل يردد {بسم الله والله أكبر}.

5- الذبح من القفا.

6- الشهادات التي ترفق مع الذبائح المستوردة.

7- واقع المسالخ، ومصانع اللحوم الغربية.

معنى الذكاة لغة وشرعا :

أ- أصل الذكاء في اللغة:

تمام الشيء وكماله، ومن ذلك الذكاء في السن والفهم تمامها.ورجل ذكي : أي سريع الفهم تام القبول.وذكيت النار: أتممت وقودها، ويقال للشمس ذكاء.وفعل الذكاة: ذكا يذكو ذكوا وذكا وذكاء {بالقصد والمد}: أتم.

ويقال فرس مذك: إذا أستتم قروحه بأن أستتم الخامسة وسقطت سنه التي تلى الرباعية وذلك تمام قوته.والتذكية: الذبح والذكي من النعم: أي لبذبيح.إلا ما ذكيتم : إلا ما ذبحتموه على التمام.

والذكاة في الحيوانات مأخوذة من التطييب والتطهير لأن الذكاة في الحيوانات تطهر اللحم وتطيب الأكل لأنها تفصل عنه الدم النجس المسفوح.يقال: مسك ذكي، وذاك وذكية: أي ساطع ريحه الطيب. يقال: رائحته ذكية: أي طيبة نافذة.

قال قيس بن الخطيم:كأن القرنفل والزنجبيل وذاكي العبير بجلبابها

وفي حديث محمد بن علي: ذكاة الأرض يبسها يريد طهارتها من النجاسة: جعل يبسها من النجاسة الرطبة في التطهير بمنزلة تذكية الشاة في الإحلال لأن الذبح يطهرها ويحلل أكلها[1] .

وقال الماوردي: الذكاة في اللغة التطييب من قولهم رائحة ذكية: أي رائحة طيبة فسمي بها الذبح التطييب أكله بالإباحة{1}[2].

ب- الذكاة شرعا :

تطلق على الذبح والنحر جميعا[3] والذبح: قطع الأوداج، وهو ذبح بين اللبة والحيين {واللبة: موضع القلادة من الصدر} والوهدة التي بين أصل العنق والصدر وتستعمل النحر في الإبل والذبح في الغنم والبقر.

فالذكاة في الشرعي : هو الذبح بطريق مخصوص، أو قطع مخصوص وهو نوعان:

1- اختياري: في الحيوان الذي نقدر عليه: ذكاته في لبته وحلفه.2- اضطراري: في الحيوان الذي لا نقدر عليه وهو .

أ- الصيد.

ب- الحيوان الناد {الهارب} والمتردي في بئر: فهذا ذكاته حيث قدر عليه.

وكمال الذبح {الذكاة} في قطع أربعة أشياء: قطع الحلقوم والمرىء والودجين واختلف في المجزىء منها، فمنهم من قال: ثلاثة كالحنفية، ومنهم من قال: اثنان {المرىء والبلعوم} كالشافعية[4].

ركن الذكاة:

ركن الذكاة هو الحيوان المأكول اللحم ، فيجب أن يكون حيوانا مأكولا أي مما أحله الله، لأن الذكاة لا تعمل في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، ففي الصحيحين قوله r في الحمر: {أكفؤوها فإنها رجس}[5].

ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع t أن رسول الله r قال يوم خيبر لأصحابه: {...علام أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الأنسية، قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها، فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها، قال النبي r: أو ذا}[6]

قال ابن القيم معقبا على الحديث[7] وهو صريح في أن {ما لايؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئا }.

وقال صاحب الدرر [8]: {الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين -لأن نجس العين كالكلب لا يطهر أبدا } والأصل في جنس الحيوان الحل ما لم يرد دليل التحريم أما لحم البري فحرام حتى يذكى لقوله تعالى:{هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا }{البقرة: 92}وقوله تعالى:{يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات}{المائدة: 5}وقوله تعالى:{....أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}{المائدة: 1}وفي الآية:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به}{الأنعام: 541}وكذلك:{...وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه}{الأنعام: 911}

فالمحرمات هي المفصلة وأما المباحات فهي كثيرة غير محصورة.فالأصل: كل طيب حلال وكل خبيث حرام.

{الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}{الأعراف: 751}

الميزان: وميزان معرفة الطيب من الخبيث ذوق العرب أثناء نزول الرسالة فكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه[9] ويعتبر ذوق أهل الحجاز خاصة وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد الى أقرب ما يشبهه في الحجاز فإن لم يشبه شيئا منها فهو مباح.

أقسام الحيوانات، وعلى هذا فاعلم أن الحيوانات قسمان:

أ- البحرية: وهي نوعان:

1- فما كان منه على صورة السمك ولا يعيش خارج الماء فهو حلال باتفاق الفقهاء، إذا أجمع الفقهاء على إباحة السمك إلا أن الحنفية خالفوا في السمك الطافي فإنهم يكرهونه[10].

2- ما ليس على صورة السمك: فالأصح عند الشافعية [11]أن كل ميتات البحر حلال غير الضفدع سواء ما مات بسبب وغيره، وبه قال مالك وأحمد [12] ولكن مالكا كره خنزير البحر[13] وأما الشافعي فقد قال: يؤكل خنزير البحر وفأر الماء، وقال النووي: الأصح أن السمك يقع على جميعها والراجح أنها لا تحتاج إلى ذكاة [14]واحتجوا بالآية:{أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة}{المائدة: 69}

قال ابن عباس وغيره: صيده ما صدتموه، وطعامه ما قذف لكم ، وفي الحديث الصحيح عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته [15].

عن جابر t وهو يتحدث عن سرية الخبط : {...ثم إن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر حتى صلحت أجسامنا}، وفي زيادة صحيحة عند البيهقي أن النبي r قال لهم: أمعكم منه شيء .

ويحرم من حيوانات البحر الضفدع باتفاق الشافعية والحنبلية، وأما الحنفية فإنهم يحرمون كل ما في البحر عدا السمك.

وكذلك يحرم من حيوانات البحر التمساح لأنه من سباع البحر ويتقوى بنابه ويفترس،

وفي الحديث الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة t مرفوعا : كل ذي ناب حرام [16]

وكل حيوانات البحر لا تحتاج إلى تزكية على الصحيح الراجح لأن أبا بكر الصديق t قال: {كل دابة تموت في البحر فقد ذكاها الله تعالى لكم}[17].

وقد روى الأمام أحمد بإسناده عن شريح رجل أدرك النبي r قال: كل شيء في البحر مذبوح [18]

ويستدل كذلك بالحديث الصحيح هو الطهور ماؤه الحل ميتته .

ب- أما الحيوان البري: فهو نوعان:

1-- ما ليس له دم سائل.

2-ما له دم سائل.

1- أما الذي ليس له دم سائل: فكلها حرام عدا الجراد، فالذباب والنمل والنحل والخنافس والزنبور وسائر هوام الأرض كالعقرب وذلك لانها كلها من الخبائث، وقد قال الله تعالى: {ويحرم عليهم الخبائث} ومنها القراد والقمل والديدان جميعها.

وفي الحديث نهى رسول الله r عن قتل أربع من الدواب {النملة والنحلة والهدهد والصرد} ولذا فإنها لا تؤكل.

وأما بعض الحشرات الذي يفقس في داخل الثمر دودا كالتين والتمر والمشمش والدود الذي في الجبنة فإنه لا يحرم أكله، ويرجع أكله الى الطبع والنفس.

وأما حل الجراذ فثبت في الحديث عن ابن عمرt: {أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال}[19]

2- أما الذي له دم سائل فهو ضربان:

أ- المستأنس.

ب- المستوحش.

أ- فالمستأنس: يحل منه بهيمة الأنعام.

{أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}{المائدة}

ويحل أكل الفرس لحديث جابرt : أن النبي r نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل[20] .

وهذا رأي جمهور الفقهاء، وخالف أبو حنيفة فحرم الخيل [21]. وأحلها صاحباه أبو يوسف ومحمد.

وأما المستأنس من الطيور فيحل بإجماع الأمة ففي الصحيحيين عن أبي موسى t : رأيت النبي r يأكل الدجاج[22] . وبقية الطيور المستأنسة الأصل فيها الحل ولم يرد فيها نهي.

أما الجلالة من الأنعام: {التي تأكل القاذورات والعذرة} والدجاجة المخلاة التي تأكل النجاسة فإنها تكره كراهية تنزيه إذا تغير طعم لحمها، ولا يحرم سواء لحمها ولبنها وبيضها، وبه قال الحسن البصري ومالك وداود والحنفية، وكذا لا يحرم ما سقي من الثمار والزروع ماء نجسا[23]. واستحب هؤلاء الفقهاء حبس الدجاجة أو الحيوان أياما قبل ذبحه ليزكوا لحمه.

وأما الحنبلية : فإنهم يرون أن الحيوان الذي تخالط النجاسة [24]طعامها فإن كانت النجاسة قليلة جدا فهو معفو عنها، وان زادت النجاسة: يكره اللحم فإن كان أكثر طعامها من النجاسة فإنها تحرم ويحرم لبنها وفي بيضها روايتان استدلا بحديث ابن عمر t: {نهى النبي r عن أكل الجلالة وألبانها}[25]

والراجح في هذه المسألة رأي الجمهور أنه إذا ظهر النتن في اللحم فهي كراهية تنزيه وإلا فلا كراهية فيها، ويدخل في الحكم الدجاج والبقر الذي يدخل في خلطته الدم والنجس.

وأما الحمر الأهلية فهي حرام للأحاديث الكثيرة في الصحيحين منها حديث ابن عمرt في الصحيحين: {نهى النبي r عن لحوم الحمر الأهلية} وزاد مسلم {يوم خيبر }[26].

وأما البغال فهي حرام لأنها متولدة بين مأكول وهو الخيل وبين حرام اللحم وهو الحمير، وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال.

ب- أما الحيوانات المستوحشة: فيحرم كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير .

ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: {نهى رسول الله r عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير}[27]

فيحرم النسر والصقر والبازي والحدأة ويحرم الكلب والقط لأنها من السباع، وفي صحيح مسلم: {إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا }[28] .

وأما القط فهو سبع ففي صحيح مسلم عن أبي الزبيرt : {سألت جابرا عن ثمن الكلب والنسور فقال: زجر النبي r عن ذلك}، وفي الصحيحين: {خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرام {الحية والفأرة والغراب والكلب والحدأة}[29] فهذه كلها محرمة.

أما الأرنب البري وغير البري فهو حلال ففي الصحيحين: {أن أبا طلحة ذبح أرنبا وبعث بوركها أو فخذها إلى النبي r فقبله}[30]

أما الضبع والثعلب فأباحها الشافعية واستدلوا بحديث جابر t أنه سئل عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، قيل أيؤكل؟ قال نعم، قيل: اسمعته من رسول الله r قال: نعم}[31].

ويحرم الدب والنمس وابن آوى والقرد ويحرم ما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والغراب والخنافس وتحرم الحية لأن لها نابا من السباع ، وأما الضب فهو حلال لأن خالد بن الوليد t أكله على مائدة رسول الله r والحديث في الصحيحين [32]. وقد وقفت طويلا عند هذه القضية لضرورة الإطلاع على الحرام والحلال من الحيوانات، وخلاصة هذه المسألة على الراجح:

1- أن الحيوانات البحرية كلها مباحة ولا حاجة إلى تذكية أي منها.

2- أن الحيوانات البرية المحرمة لا تعمل فيها الذكاة ولا تطهر لحمها ولا جلدها.

3- أن الحيوانات المقدور عليها لا بد فيها من الذكاة بين اللبة والحلق.

4- أن الحيوانات البرية المباحة والحيوانات المستأنسة الشاردة لا بد من رميها بسهم أو رصاصة بحيث يسيل دمها من أي جزء من أجزاء جسمها لأنه جاء في الصحيحين عن عدي بن حاتم t قال r:{ما أصاب بحده فكله، ما أصاب بعرضه فهو وقيذ}[33]

وفي رواية عن عدي t في الصحيحين مرفوعا {إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله} [34]

والمعراض: عصا رأسها محدد فإن أصاب بحده أكل لأنه كالسهم وإن أصاب بعرضه لم يؤكل وذلك لأنه كالحجر.

وقد قدمت بهذه المقدمة للضرورة قبل أن نبدأ بشرح الذكاة وأركانها.

الذكاة الشرعية

الذكاة لغة: إما الإتمام، ومنه معنى الآية {إلا ما ذكيتم} أي إلا ما ذبحتموه على التمام.

وإما التطيب والتطهير، ومنه الأثر عن محمد بن الحنفية:{ذكاة الأرض يبسها}[35] لأن الذكاة تطهر الذبيحة وتطيبها.

والذكاة شرعا : الذبح بشروط، وتفتقر الذكاة إلى خمسة أشياء هي [36]

1- الذابح; فيعتبر له شرطان:

أ- دينه: وهو كونه مسلما أو كتابيا .

ب- عقله: فلا تحل ذبيحة المجنون أو السكران أو الصبي غير المميز.

2- الآلة; ولها شرطان:

أ- أن تكون محددة.

ب- أن لا تكون سنا ولا ظفرا .

3- محل الذبح; ويكون في الحلق واللبة {وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر}.

4- الذِّكر ; وهو التسمية {بسم الله، والله أكبر}.

5- الفعل; ويشترط قطع الحلقوم والمرىء والودجين -العرقين- اللذين بجانب العنق، أو معظم هذه الأعضاء.

وأهم ما يعنينا من هذه الشروط في قضية اللحوم المستوردة: الذابح وطريقة الذبح.

وأما التسمية فهي ليست مشكلة في هذا الأمر، إذ أن ذبيحة المسلم لا نسأل عن التسمية عليها، وذبيحة الكتابي نأكلها وإن ترك التسمية عليها.

قال الإمام النووي [37]{ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى عليها أم لم يذكروا، لظاهر القرآن العزيز، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور} وقال الزهري {لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وان لم تسمعه فقد أحله وعلم كفرهم } ويذكر عن علي نحوه ولنرجع إلى الشرطين الأساسين في قضية الذبائح:

الذابح ومحل الذبح:

1- الذابح: يشترط أن يكون الذابح مسلما عاقلا ، أو كتابيا عاقلا .

واشتراط العقل: حتى يقصد الذبح لأن الذبح عبادة فلا بد لها من نية {وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنبلية}[38]

فلا تجوز ذبيحة السكران والولد غير المميز ولا المجنون.

وعلى هذا : فلا تجوز ذبيحة المشرك ولا الكافر ولا المرتد ولا الوثني ولا الشيوعي ولا الدرزي، ولا النصيري، ولا القادياني ولا البهائي، ولا المجوس، ولا الهندوسي، ولا البوذي.

والدليل على اشتراط كونه مسلما أو كتابيا قوله تعالى:{اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}{المائدة: 5}

والمقصود من طعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم: قاله ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن ومكحول والنخعي والسدي ومقاتل.

قال ابن كثير [39]وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

وأما ما سوى ذبيحة المسلم والكتابي فهي حرام : أخذا من مفهوم المخالفة -مفهوم الصفة- للآية، ولأن القرآن الكريم سكت عن ذكر غير المسلم والكتابي، وتخصيص ذكرهما يدل على أن ما سواهما حرام {لأن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان}.

ولو كانت ذبيحة غيرهما حلال لما كان من ذكر طعام أهل الكتاب فائدة والقرآن منزه عن اللغو.

وقد روي سعيد بن منصور بسند جيد عن ابن مسعود t [40]{لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب}.

وروى الحاكم في المستدرك عن عكرمة عن ابن عباس t في رجل ذبح ونسي أن يسمي قال: يأكل، وفي المجوسي يذبح ويسمي، قال: لا تأكل. [41]وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وقد روى عبد الرزاق في مصنفه مثله عن ابن عباس {رضي الله عنهما}.

ملاحظة: هذه الحاشية موجودة ولا يوجد إشاره أو علامه لها في النصوص في الكتاب الأصلي أرجوا الإنتباه {عامر}. 3- المستدرك للحاكم {4/332}.

وفي مصنف عبد الرزاق عن جابر t:{لا تأكل صيد كلب المجوسي ولا ما أصاب سهمه}[42] وعنه مجاهد مثله [43]

عن جابر t مثله، وروى عبد الرزاق [44] عن قيس بن السكن قال: قال ابن مسعود t: {إنكم نزلتم أرضا لا يقصب بها المسلمون إنما هم النبط أو قال النبيط وفارس، فإذا اشتريتم لحما فسألوا، فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا فإن طعامهم حل لكم} رجال الحديث رجال الشيخين عدا قيس بن السكن فهو على شرط مسلم قال ابن حجر: هو ثقة [45].

وهنا الأمر وهو تحريم ذبيحة المجوسي وصيده يكاد يكون مجمعا عليه بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولا شك أن تحريم ذبيحة المجوسي منتشر بين الصحابة.ولا نعلم فردا واحدا من الصحابة خالفه.

قال ابن تيمية [46] في الفتاوي: {إن ذبائح المجوس حرام عند جماهير السلف والخلف، وقد قيل: أن ذلك مجمع عليه بين الصحابة.

وفي سنن البهيقي [47]{كتب رسول الله r الى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزيه على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة}.قال البيهقي: هذا مرسل وإجماع لكثر المسلمين يؤكده.

وقال ابن تيمية: جاء في حديث الحسن بن محمد بن الحنفيه وغيره من التابعين أن النبي r قال: سنوا بهم سنه أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم .

قال ابن تيميه [48]وهذا مرسل، وأقوال خمسة من الصحابة توافقه، ولم يعرف عنهم خلاف، والمرسل حجة عند الحنفية ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وفي الآخر حجة:اذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر: وهذا قول الشافعي.

فهذا المرسل حجه باتفاق العلماء وهذا المرسل نص في خصوص المسألة.

وعلى هذا وبعد أن ثبتت حرمة ذبيحة المجوسي بالنصوص الصحيحة والمجوسي كافر لأنه ليس من أهل الكتاب، ففي المسند وصحيح الترمذي والتفسير وكتب الحديث نصوا على الحديث المشهور [49]لما اقتلت فارس والروم وانتصرت الفرس، ففرح بذلك المشركون لأنهم من جنسهم وليس لهم كتاب.

فذبيحة كل كافر حرام، فالشيوعي والبوذي والوثني والهندوسي والسيخ والبهائي والقادياني والبعثي والنصيري واليزيدي {الذي يعبد الشيطان} والدرزي والماسوني والوجودي والعلماني كلها حرام.

قال ابن قدامه [50]{أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته} وشذ أبو ثور.

قال إبراهيم الحربي: {خرق أبو ثور الإجماع} ولذا فتحريم ذبيحة المجوسي منصوص عليه من قبل الصحابة وليس كما قال فضيلة الشيخ إبن محمود {رئيس المحاكم الشرعية - قطر } بأنه لا نص عليه.

والمجوسي كافر، وعليه فذبائح الكفار حرام، كما أن ذبائح المجوس حرام.

وقد اطال ابن تيميه الكلام [51]في الفتاوي لإثبات ان المجوس ليسوا أهل كتاب.

أما الكتابي الذي تحل ذبيحته فهو الذي يؤمن بالنصرانية أو اليهودية سواء قبل التحريف أو بعد التحريف.

جاء في مجمع الزوائد [52] عن ابن عباس t: {إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل}.

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن عمر البجلي، وثقه ابن حبان وغيره وضعفه الدار قطني.

أما النصراني الذي تسأله: ما دينك، فيقول: كان أبي كاثوليكيا ، أو يرد عليك: لا دين لي، أو هذه مسألة لا تعنيني فهذا لا تحل ذبيحته ولا تنكح ابنته فالنصراني: إن كان شيوعيا أو وجوديا أو علمانيا {لا ديني} أو ماسونيا فإنه ليس من أهل الكتاب ولا تباح ذبيحته.

وبناء على النصوص المتقدمة يمكن الرد على فضيلة الشيخ فيصل مولوي الذي قال: إن تحريم الذبائح لا يتعلق بشخص الذابح وأنه مسلم أو كتابي أو مشرك، وإنما يتعلق بالغاية من الذبح عندما يكون تقربا للأصنام...

فإذا كان سبب تحريم الذبيحه هو كون الذابح كافرا فلماذا يقتصر الأمر على تحريم ذبيحته ولا يحرم الخبز الذي يصنعه والثمار التي يقطفها...}[53]

أما السبب في قصر التحريم على الذبيحة فهي نصوص الصحابة في تفسير الآية: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم}.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم: ذبائحهم ، قال ابن كثير[54]{وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء}.

وقد مر معنا النصوص الصحيحه عن الصحابة في تحريم ذبيحة المجوسي، ولكن الصحابة لم يحرموا السمك الذي اصطاده المجوسي، لأن السمك ميتة وهو حلال مع كونه ميتة.

قال البخاري [55] قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي، ونؤكد أن دين الذابح هو الذي يؤثر في حل أو حرمة الذبيحة فلا تحل إلا ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي الذي يؤمن بدينه بشرط أن لا نسمع يهل بها للمسيح أو مريم عليهما السلام ، فإذا لم تسمعه فإنا نأكله ولا نسأل عن التسمية علي الذبيحة لأنه كما قال الزهري: {لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم} ويذكر عن علي نحوه.

لا يوجد لها علامة على وجودها في النص {عامر}. [56]

الفصل الثاني

مـحــل الـذبــح

ذكرنا في الفصل الأول أنه يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا ، وفي هذا المقال سنتكلم إن شاء الله عن محل الذبح ويشترط أن يكون محل الذبح في الحلق واللبة {الثغرة التي في أسفل العنق} وهذا شرط حددته الأحاديث الصحيحة المرفوعة والموقوفة وليس كما يقول الشيخ ابن محمود {إذ ليس عندنا ما يدل على قصر التذكية وحصرها في قطع الحلقوم والمرىء حسبما شرطه الفقهاء إلا أنها جرت العادة بذلك في الإسلام وزمن الجاهلية.. ولأنها أبقى وأسلم للجلد}.

أقول هنالك نصوص صحيحة كثيرة في تحديد مكان الذبح ولو ذبحت في غير هذا المكان لكانت ميتة.

ومن النصوص:

1- عن أبي أمامة مرفوعا : {كل ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر} وهذا الحديث صحيح رواه الطبراني والبيهقي [57]

ومعنى فرى: قطع والأوداج باتفاق المعاجم اللغوية العروق التي تكتنف العنق.

جاء في الصحاح للجوهري [58] أوداج: عروق تكتنف الحلقوم، وقيل الأوداج: ما أحاط بالحلق من عروق.. وفي الحديث كل ما أفرى الأوداج.

وفي القاموس [59]الودج: عرق في العنق.

ومن هنا تعلم أن الرسول r حدد محل الذبح.

2- لهذا الحديث شاهد من رواية الدارقطني وغيره عن: أبي هريرة t قال: بعث رسول الله r بديل بن ورقاء الخزاعي على حمل أورق يصيح في فجاج منى : إلا أن الذكاة في الحلق واللبة}[60]

3- وفي صحيح البخاري بأسناده عن أنس {نهى النبي r أن تصبر البهائم}[61]

ومعنى صبر البهائم: حبسها لترمى حتى تموت.

وقد فهم الصحابة هذا الحكم من الرسول r وتوارثه المسلمون خلفا عن سلف ومن الآثار الصحيحة عن الصحابة.

1- ساق البيهقي بسنده الصحيح عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: {الذكاة في الحلق واللبة}[62]

قال ابن حجر، هذا اسناد صحيح، ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن ابن عباس ورواه عبد الرزاق، ولذا بوب البيهقي عند هذا الحديث بابا فقال: {الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة والحلق}.

لأن الحيوان قسمان:

1- مقدور عليه: وهو الإنسي وجريح الصيد الذي لحقه الصائد وفيه حياة، فلا بد من ذبحه في اللبة والحلق، وهذه تسمى {الذكاة الإختيارية}.

2- غير المقدور عليه: وهو المتوحش والإنسي الذي هرب واستوحش، والحيوان المتردي في بئر فهذا يجوز أكله في أي مكان أصابه السهم أو النصل وهذه تسمى {الذكاة الإضطرارية}.

ففي صحيح البخاري عن رافع بن خديج: .... وأصبنا نهب ابل وغنم فند{هرب} منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله r : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوه به هكذا [63]

والأوابد: جمع آبدة وهي المتوحشة.

وقد بوب البخاري لحديث السابق بعنوان{1} 2- قال النووي: وأما الأثر عن عمر فصحيح صححه ابن المنذر وذكره البخاري في صحيحه عن ابن عمر أنظر المجموع للنووي {9/47}. {باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود t، وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهر كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فزكه ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشه}.

2- وفي الأثر الصحيح{2}: 3- رواه البخاري أنظر فتح الباري {9/046}. {أن الفرافصة قال لعمر t: إنكم تأكلون طعاما لا نأكله، فقال: وما ذاك يا أبا حسان، فقال: تعجلون الأنفس قبل أن تزهق فأمر t مناديا ينادى: أن الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر، ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق.

3- روى سعيد في سننه بسند جيد ومالك في الموطأ عن ابن عباس t: {إذا أهريق الدم وقطع الأوداج فكل}.

4- وعن عطاء {لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والنحر}.

ولقد سمى رسول الله t الذبيحة التي لا تقطع منها الأوداج ذبيحة الشيطان فقد روى أبو داؤد والبيهقي [64]وفي السند عمرو بن عبد الله: صدوق فيه لين، أنظر تقريب التهذيب ص{062} ط الهند .

بإسناده عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا : {لا تأكلوا الشريطة فإنها ذبيحة الشيطان}.

والشريطة التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك وتكاد الأمة تجمع أن محل الذبح هو اللبة والحلق.

قال ابن قدامه: {وأما المحل أي محل الذبح فالحلق واللبة ولا يجوز الذبح إلا في هذا المحل بالإجماع[65].

لم يعرف مكان هذه الحاشية {عامر}. 1- أنظر فتح الباري {9/836}.

وأما الأشياء التي تقطع فهي: الحلقوم والمرىء والودجان {عرقان غليظان عريضان عن يمين ثغرة النحر ويسارها} وهذا هو الأكمل.

ولكن اختلف الفقهاء فيما يشترط قطعة منها [66] قال الليث وداود يشترط قطع الجميع واختاره ابن المنذر.

قال أبو حنيفة: اذا قطع ثلاثة من الأربعة جاز.

قال مالك: يشترط قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المرىء.

وكان الشافعي يقول: يشترط قطع الحلقوم والمرىء ويستحب قطع الودجين.

وعند الحنبلية: يشترط قطع الحلقوم والمرىء ويستحب قطع الودجين، ورواية أخرى عن أحمد يشترط قطع الأربعة.

وعلة اشتراط هذا المحل [67] لأنه مجمع العروق فتنفسخ بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان.

وعلى هذا: فالذبح في الحلق حددته النصوص الواردة عن الرسول r وعن الصحابة ممن ذبح في غير هذا المحل بالنسبة للحيوانات الأنسية فذبيحته ميتة لا تحل سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا ، فمن قتل حيوانا بالصعق الكهربائي أو التدويخ أو التغريق في الماء الحار أو بالوقذ {الضرب على الرأس} فذبيحته ميتة لا تحل.

ومن هنا تبدو غرابة الرواية المنقولة عن ابن العربي، قال: {وسئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل يجوز أن نأكل معه منها، فقلت: نعم كلو منها فإنها طعام أحبارهم}.

ورهبانهم وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله سبحانه أباح لنا طعامهم مطلقا وليس كل ما يحرم في ذكاتنا يحرم أكله في ذكاتهم[68].

هذا الكلام شاذ ومردود من ناحيتين:

أولاهما: لأنه يصطدم مع كلام آخر لابن العربي نفسه فقد نقل عنه قوله {فإن قيل: فإن أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذا ميتة وهي حرام بالنص فإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنزير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا}[69].

ثانيهما: اصطدم هذا القول مع نص الكتاب والسنة واتفاق جمهور العلماء.

أما الكتاب فيقول الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة} هذه الآية خصصت عموم الآية الأخرى: {...وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم...}.

قال الشيخ محمد الخضر حسين [70]:الآية الأولى مخصصة للثانية ولا نعلم للأولى مخصصا والعام الذي لم يدخله التخصيص أقوى في الدلالة مما دخله التخصيص.وأما الأحاديث فلقد أوردت بعضها مع أقوال السلف التي حددت محل الذبح وطريقته.

وأما فتوى محمد رشيد رضا وأستاذه محمد عبده التي يقول فيها: {وإني لأعتقد أن النبي r لو اطلع على طريقة للتذكية أسهل على الحيوان ولا حزر فيها كالتذكية الكهربائية {يعني الصعق بالكهرباء}إن صح هذا الوصف فيها لفضلها على الذبح.

أقول: هذه الفتوى لا ينقضي منها العجب لأنه تقول على رسول الله r وبلفظ أعتقد ولو قال إني لأظن لكان الأمر أخف وإن كان الأمر في الحالتين كبير جدا لأنه تقديم بين يدي الله ورسوله.

{يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} والصعق الكهربائي لا ينهر الدم النجس أو من أحل إراقته شرعت التذكية، وهناك نصوص كثيرة في الصحيحين تشترط أنهار الدم ففي صحيح البخاري قال r: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر [71].

فالصعق بالكهرباء للحيوان يجعله ميتة وكذلك الرصاصة إن قتلته فهو ميتة، وكذلك فإنا على ضوء ما تقدم نرى ضعف استدلال الشيخ ابن محمود بالآية: {إلا ما ذكيتم} على جواز الذبح بأية طريقة فقد جاء في مقاله في مجلة الأمة وفي كتابه {فصل الخطاب} ما يلي فقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} خطاب للبشر جميعا على حسب عرفهم وعاداتهم في تذكيتهم لذبائحهم إذ ليس عندنا ما يدل على قصر التذكية وحصرها في الحلقوم والمريء}[72].

إذ أن الآية تخاطب المؤمنين فهي الأية الثالثة من سورة المائدة: تبدأ الأولى والثانية منها بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا...} فإذ دخل أي انسان في الأرض ضمن هذا الدين فلا بد من اتباع الرسول r في الصلاة والصيام والزكاة.

وبناء على ما تقدم فتعتبر أية ذبيحة لم تذبح بالطريقة الشرعية {في الحلق واللبة} بحيث ينهر دمها: أقول تعتبر ميتة.

فالمصعوقة بالكهرباء: ميتة.والموقوذة {المضروبة}: ميتة.والمقتولة بالرصاص: ميتة.والطيور المقتولة بالتدويخ والتغريق في المحاليل الحارة: ميتة، وفتل عنق الطير يجعله ميته.واستعمال قضيب الحديد يدخل في النخاع الشوكي يجعل الحيوان والطير: ميتة.

ومن المعلوم أن هذه الطرق كلها موجودة ومتفرقة في أرجاء أوروبا وأمريكا الجنوبية والدول الشيوعية، وذلك لأن الدول الكاثوليكية السكان {النصارى الكاثوليك} يبيحون أكل الميتة {المقتولة بهذه الطرق، وبعض الدول تعتبر الطريقة الإسلامية للذبح تعذيبا للحيوان ولذا فإنهم يعترضون على الذكاة الشرعية وخاصة من قبل جمعيات الرفق بالحيوان في بعض الدول الأوربية.

الفصل الثالث

السؤال عن الذبيحة عند الشك والجهل

ذكرنا في الفصل الأول أنه لا يجوز ذبيحة غير المسلم والكتابي الذي يؤمن بكتابه، والآن نتعرض لمسألة السؤال عن الذبيحة قال بعض العلماء المعاصرين ومنهم ابن محمود لا يجب السؤال عن الذبيحة ولا عن مصدرها وحجتهم في رأيهم هذا حديث عائشة {رضي الله عنها الذي رواه البخاري بإسناده [73] عن عائشة t: أن قوما قالوا للنبيص إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر}.

فهذا الحديث ليس في محل الخلاف لأنه يتكلم عن ذبائح المسلمين وذبيحة المسلم حلال وليس علينا أن نستفسر عن التسمية عليها.

ولذا فقد بوب البيهقي[74] في سننه عند هذا الحديث {باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذكاته}[75] قال عبد البر في التمهيد فيه {أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل سمي الله عليه أم لا؟ أنه لا بأس بأكله وهو محمول على أنه قد سمى، والمؤمن لا يظن به إلا الخير وذبيحته وصيده محمول على السلامة}.

فحديث عائشة رضي الله عنها يتكلم عن قوم من الأعراب المسلمين حديثا بل أخذ منه الشافعية أن التسمية ليست شرطا للإباحة كما قال البغوي في شرح السنة [76].

ولكن الخلاف حول الذبائح التي تعرض في أسواق المسلمين لا نعرف أذبحها شيوعي أم بوذي أم هندوسي أم ملحد ولا ندري كيفية ذبحها أنأكلها اعتمادا على حديث عائشة في أعراب المسلمين الذين كانوا يعيشون في بادية المدينة أم نسأل عنها قبل أكلها؟.

فالموضوع المطروح هو {السؤال عن الذبائح المستوردة ولا نعلم ذابحها ولا طريقة ذبحها}.

الجواب: يجب السؤال لأن هذا هو حال الصحابة والسلف وعملا بالنصوص التي تحرم ذبائح المشركين والمجوس.

وإليك بعض النصوص:

1- قال الهيثمي في مجمع الزوائد[77]: ومعنى اجهدوا أيمانهم: أي حلفوهم الإيمان.{عن أبي سعيد الخدري t قال: كان أناس من الأعراب يأتوننا بلحم وكان في أنفسنا منه شيء فذكرنا ذلك لرسول الله r فقال: اجهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها ثم اذكروا اسم الله وكلوا} رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.

2- روى عبد الرزاق في مصنفه عن قيس بن السكن قال: قال ابن مسعود t أنكم نزلتم أرضا لا يقصب {يذبح}بها المسلمون إنما هم النبط أو قال النبيط وفارس، فإذا اشتريتم لحما فسلوا فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا فإن طعامهم حل لكم}.

رجاله رجال الشيخين عدا قيس بن السكن فهو من رجال مسلم، قال ابن حجر عنه[78].

وكان الصحابة يسألون عن الجبن المطروح في السوق خوفا من أن يكون حينا مصنوعا بانفحة ذبيحة المجوسي - مع اختلافهم في نجاسة أو طهارة أنفحة الميتة- والإنفحة نسبة قليلة جدا لا تعدى واحدا في العشرة آلالف[79].

قال البيهقي: وقد كان بعض العلماء يسأل عن الجبن تغليبا للطهارة وروينا ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.

وكان بعضهم يسأل عنه احتياطا ورويناه عن أبي مسعود الأنصاري t قال: لأن أخر من هذا القصر أحب ألي من آكل جبنا لا أسأل عنه.

وعن الحسن البصري : كان أصحاب رسول الله r يسألون عن الجبن ولا يسألوا عن السمن.

فالسؤال عن الذبيحة عند الشك أو الجهل واجب ، وخاصة إذا عم البلاء والناس يشترون اللحوم المستوردة من السوق دون حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي هذه الحالة تسأل الناس إذا دعيت إلى موائدهم هل اشتروا من الذبائح المستوردة أم من المذبوحة في بلاد المسلمين.

فعلى المسلم أن يسأل محلات البيع عن نوع اللحم الذي يشتريه حتى يستبرىء لدينه وعرضه ويعلم ماذا يدخل فمه من حلال أو حرام، وبعد السؤال إذا زال الشك وتحقق حل اللحم اشترى وأكل وإن بقي الشك قائما فماذا يصنع؟

لا بد من ترك الشراء لأن اللحوم لا تباح عند الشك.

ومن هذا المنطلق يمكن الرد على فضيلة الشيخ ابن محمود الذي لا يرى السؤال عن الذبيحة انطلاقا من:

1- الأصل في الأشياء الإباحة.

2- واعتمادا على حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم {سموا أنتم وكلوا}.

3- واستشهادا بحديث رواه الدارقطني: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا تبحثوا عنها.

أما الأصل الأول: الأصل في الأشياء الإباحة فهذه قاعدة مقررة بين العلماء ولكن لها استثناء عند العلماء وهو: {إلا اللحوم والإبضاع -أي الفروج-}.

{فالأصل في الأشياء الإباحة إلا اللحوم والإبضاع} فالأصل فيها الحرمة فاللحوم لا تحل إلا بالتذكية والإبضاع لا تحل إلا بالعقد، وسأفصل هذا -إن شاء الله- وهذه القاعدة تكاد تكون محل اتفاق بين العلماء.

وأما الحديث: وسكت عن أشياء... فهو تفسير للآية {لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم} والحديث يفسره حديث آخر عند هذه الآية أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته .

فهذا أثناء فترة التنزيل والنبي r حي، أما الآن وقد أكمل الدين وانقطع الوحي فلا بد من السؤال {فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.

الأصل الذي يرجع إليه عند الشك:

لا بد عند الشك أن نرجع إلى الأصل الذي يمثل اليقين فإذا طرأ على الأصل شك فلا عبرة به وذلك للقواعد التالية:

1- اليقين لا يزول بالشك.

2- الأصل في الأمور الطارئة العدم.

فما هو الأصل في لحوم الحيوانات قبل الذبح؟

الأصل: في جنس الحيوان الإباحة حتى يرد دليل التحريم، والأصل في لحم الحيوان المأكول الحرمة حتى نتحقق من الذكاة المبيحة، فإذا طرأ الشك رجعنا إلى الأصل.

هذه قاعدة مهمة جدا يغفل عنها كثير ممن يكتبون عن الذبائح فيطلقون العبارة {والأصل في الأشياء الإباحة} واليقين لا يزول بالشك فما دام الأصل الإباحة فاللحوم المشكوك فيها مباحة.

هذه القاعدة التي قررها جميع الفقهاء، أما بعبارة النص أو باشارة النص وهي {الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة}[80] وقد قال النووي: إن هذه القاعدة محل اتفاق بين العلماء ولا خلاف فيها فقد عقب على حديث عدي بن حاتم t الآتي ذكره -إن شاء الله- فقال [81]{فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه}.

وقد تتبعت هذه القاعدة فوجدت أنها محل اتفاق بين الفقهاء والمفسرين والمحدثين، ثم قلت لا حاجة حتى للنص عليها لأنها بديهية.

إذ أن لحم الحيوان لا يحل أكله قبل أن يذكى فلو قطعت إلية خروف حي فهي ميتة، وهذه القاعدة تدعمها الأدلة التالية:

1- القرآن الكريم.

2- السنة الشريفة.

3- اللغة العربية.

4- أراء جمهور السلف والخلف.

1- القرآن الكريم: يقول الله عز وجل: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} وسواء كان الإستثناء متصلا {أي الإستثناء من المحرمات} فيكون المعنى: حرمت عليكم المنخنقة والنطيحة...إلا ما أدركتم فيه حياة مستقر{ليست على شرف الزوال} فذكيتموه {ذبحتموه} وهذا قول ابن عباس وعلي رضي الله عنهما.

أو كان الإستثناء منقطعا {أي الإستثناء من التحريم} فيكون المعنى: حرم عليكم الميتة والدم.... سائر ما ذكر لكن ما ذكيتم مما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه حلال لكم وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة وأختاره الجبائي [82].

وفي الحالتين تفيد أن الأصل التحريم قبل الذكاة الشرعية قال صاحب البدائع [83]{استثنى سبحانه الذكي من المحرم والإستثناء من التحريم إباحة، لأن الحرمة في الحيوان لا تزول إلا بالذبح}.

2- السنة النبوية: روى الحاكم في المستدرك بالسند الصحيح عن أبي سعيد الخدري t سئل رسول الله r عن جباب أسنمة الأبل وإليات الغنم فقال: {ما قطع من حي فهو ميت}[84]

وقد روى البيهقي في السنن عن أبي واقد الليثي: لما قدم رسول الله r المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم فقال النبي: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة [85].

هذا من أوضح النصوص التي تدل دلالة قطعية أن لحم الحيوان قبل الذبح {الذكاة} نجس وميتة ولا يحل اللحم إلا بالذبح وعليه فالأصل في البهيمة التحريم.

2- حديث عدي بن حاتم t: وهذا الحديث في الصحيح، روى البخاري بإسناده عن عدي بن حاتم t عن النبي r قال: {إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل }[86] {فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك} فالرسول r بهذا الحديث بين أنه في حالة التباس الأمر واختلاطه يرجع إلى الأصل وهو الحرمة.

فإذا اختلط الأمر والتبس علينا القاتل أهو الكلب المسمى عليه أو الآخر يرجح جانب الحرمة ويحرم الصيد.

واذا التبس الأمر علينا من القاتل السهم أو الماء يرجح جانب الحرمة، قال النووي[87]{إذا وجد الصيد غريقا في الماء حرم بالإتفاق}.

وقد ساق البيهقي [88]وفيه الأعمش وإن كان مدلسا إلا أنه ممن احتمل الائمة تدلسهم كما قال ابن حجر، وانظر كذلك أحكام الجصاص {3/892}. بإسناده الصحيح عن مسروق قال: قال عبدالله بن مسعود t: {إذا رمي أحدكم صيدا فتردى من جبل فمات فلا تأكلوا فإني أخاف أن يكون التردي قتله، أو وقع في ماء فمات فلا تأكله فإني أخاف أن يكون الماء قتله}.

وحديث ابن مسعود الموقوف يشبه حديث عدي بن حاتم المرفوع، ومن هذين الحديثين استنبط العلماء ثلاثة قواعد أصولية مهمة وهي متقاربة في معناها:

1- البهيمة أصلها عل التحريم حتى يتيقن من وقوع الذكاة [89] فلا تستباح بالأمر المشكوك فيه ولا يحمل الأمر على حسن الظن.

2- الأصل في الميتة التحريم فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل [90].

3- اذا اجتمع سبب الحظر والإباحة كان الحكم للحظر{التحريم}[91].

4- أقوال السلف أن العضو المبان {الساقط} من الصيد ميتة، ومما يؤيد القاعدة الكبرى في اللحوم وهي {الأصل في البهيمة التحريم حتى نتحقق من ذكاة مبيحة} أقوال السلف في السهم يسقط عضوا من الطير أو الصيد.

عن قتادة [92]وعن عطاء [93]{إن رميت طائرا بحجر فقطعت منه عضوا وأدركته حيا فإن العضو منه ميتة}، وعلى هذا اتفق جمهور العلماء.

قال البخاري [94]وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائره.

وقال البخاري [95]قال الأعمش عن زيد: استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث يتيسر، وقال: دعو ما سقط منه وكلوا، وبهذا أفتى جمهور الفقهاء أمثال ابن عابدين وقاضنجان وابن جزىء [96]وفتاوي قاضنجان {3/163}، وقوانين ابن جزيء ص{911}.

4- اللغة العربية: إن المعنى اللغوي للذكاة يبين أن أصل الذبيحة حرام ونجس فمن معنى الذكاة: التطهير والتطيب ومنه الأثر عن محمد بن علي {بن الحنفية } ذكاة الأرض يبسها {أي طهارتها}، ومنه مسك ذكي: أذفر أي ساطع ريحه، قال قيس بن الحطيم [97].

كأن القرنفل والزنجبيل وذاكي العبير بجلبابها قال الشرنبلالي [98].

فالذكاة إزالة للخبث فإنها شرطت لتطييب اللحم فإنها نضح لتمييز الطاهر من النجس.

لقد حدد رسول الله r في لفظ الحديث أن معنى الذكاة هو الطهارة ففي عدة روايات: دباغ الاديم ذكاته دباغها طهورها وفي لفظ ذكاتها دباغها رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان.

فهنالك الفاظ: دباغها طهورها، ذكاتها دباغها، ولذا معنى ذكاتها طهورها ينص اللفظ النبوي الشريف، انظر تلخيص الحبير 1/94.

إتفاق العلماء على قاعدة {الأصل تحريم الحيوان}

إن الفيض الدافق من نصوص المفسرين والمحدثين وفقهاء المذاهب الأربعة والزيدية وغيرهم يؤكد في تقرير هذه القاعدة:{الأصل في البهيمة التحريم حتى تتحقق من ذكاة مبيحة} ولدي عشرات النصوص في المذاهب الأربعة وأكتفي بنص واحد من كل مذهب:

1- عند الحنفية[99]:

{الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين}، وفي بدائع الصنائع: {الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر}، وفي الهداية: {الذكاة: شرط حل الذبيحة: قال ابن الهمام، وكما يثبت به الحل يثبت الطهارة} وفي حاشية ابن عبادين: {وحرم حيوان من شأنه الذبح ما لم يذك}.وانظر قول ابن التركماني، والسهار نفوري، والجصاص، في مثل هذا النص.

2- عند المالكية[100] :

قال ابن العربي: {قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم لا يحل إلا بالذكاة والصيد فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم}.وانظر أقوال: الدردير، ابن رشد، القرطبي، في تقرير هذه القاعدة.

3- الشافعية [101]:

قال النووي: {الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة}، ومثله أقوال: الخطابي، ابن حجر العسقلاني، السيوطي، والخطيب الشربيني.

4- أقوال الحنبلية:

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم{1}: {وما أصله الحظر {الحرمه} كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حله من التذكيه والعقد}.

ويقول ابن قدامة عن الذبائح [102]:{... الأصل الحظر والحل موقوف على شرط وهو: تذكية من هو من أهل الذكاة} وبهذا قال ابن تيميه [103] في أماكن كثيرة من الفتاوي: {... لا تحل الفروج والذبائح بالشبهات}.ونص عليه ابن مفلح [104]

5- الزيدية:

لأحمد المرتضي [105]: {فإن أمسكه كلبان لمسلم وكافر حرم أيضا تغليبا للحظر إذ هو الأصل في الحيوان فلا ينتقل عنه بالشك}.

بعد هذا النقل عن المذاهب المعتبرة في الفقه الإسلامي يتضح بيقين أن القاعدة: {أن الأصل في البهيمة التحريم حتى تتحقق الذكاة المبيحة} محل اتفاق بين العلماء وقد رتب الفقهاء على هذه القاعدة فروعا تطبيقية أهمها:

اختلاط الذبيحة المذكاة مع الميتة يحرم الجميع.

1- اختلاط الذبائح {الحلال مع الحرام} يحرمها جميعا .

بناء على النصوص والقاعدة المقررة بين الفقهاء { الأصل في الحيوان المأكول الحرمة حتى تتحقق الذكاة} فقد نص العلماء أنه لا تؤكل الذبائح عند اختلاطها.

قال الخطيب الشربيني [106]{إذا كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه نعم: إن كل المسلمين أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته }.

وقال النووي في المجموع {9/97}: {لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة، والأصل التحريم وإن لم يكن فيهم أحد منهم حلت}.

وجاء في حاشية ابن عابدين [107]{وجد شاة مذبوحة في بستانه هل يحل أكلها أم لا؟ قال الشيرنبلالي: لا يحل لوقوع الشك في أن الذابح ممن تحل ذكاته أم لا، قال ابن عابدين: الأولى أن يقال:إن كان الموضع مما يسكنه أو يسلك فيه مجوسي لا يؤكل وإلا أكل}.

الشك في الذابح أو طريقة الذبح يحرم الذبيحة:

إذا شككنا في الذابح أو في طريقة الذبح تحر م الذبيحة كما هو الحال في الدول الغربية {الشيوعية والنصرانية}.

فالدول الشيوعية تحرم ذبائحها لأسباب:

1- فيها نسبة من الجيل الملحد الذي ربته الشيوعية وهؤلاء مختلطون بالناس الذين هم في الأصل نصارى -غالبا - ولا ندري من الذابح، وغير الشيوعي تجده على الغالب لا يؤمن بدين.

2- هنالك طرق للذبح تصطدم مع الطريقة الإسلامية كالخنق للطيور بالماء مثلا، وهذه الطريقة مختلطة مع الطرق التي توافق الطريقة الشرعية للذبح.

3- إنهم يعلنون جهارا محاربة الأديان فلا يسمحون في بعض الدول كبلغاريا مثلا أن يسمي المسلمون أبناءهم أسماء الإسلام ولا يسمحون بدخولهم المدارس إلا إذا تسموا بأسماء الكفار بل لا يسجلونهم في بطاقات الولادة إن كان الإسم إسلاميا ، فمن باب أولى أن لا يسمح للمسلمين أن يذبحوا على الطريقة الإسلامية.

فالشك حاصل سواء في طريقة الذبح أو في الذابح وهذا يحرم الذبائح.

أما الدول النصرانية الغربية فتحرم ذبائحها لأسباب:

1- وجود نسبة غير قليلة {لا تقل عن الثلث} لا تؤمن بدين مطلقا فهؤلاء لا تحل ذبائحهم وهم مختلطون بغيرهم،فالوجودي والشيوعي، والملحد هؤلاء وإن كانوا من نسل النصارى فهم كفار {وليسوا كتابيين} لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما [108]: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بالتوارة والإنجيل} ونسبة الملحدين أو اللادينين نسبة ترتفع في بعض البلدان إلى النصف أحيانا ولو كان ربع السكان- لقد اخترت نسبة الربع لأن من الفقهاء جعلوا الربع حدا للفرق بين القليل والكثير- لا دينيين واختلطت ذبائحهم مع باقي الذبائح لحرم الجميع.

2- وجود طرق غير شرعية في الذبح خاصة في الطيور فلقد ثبت أن قسما غير قليل من المصانع يخنقها بالتدويخ الكهربائي ثم يغرقها بالماء الحار لإماتتها، ولقد شاهدت في أوروبا الطيور معروضه للبيع وهي ميتة برأسها ورقبتها وقرب أخوان وفتشا عن أثر للذبح في رأسها ورقبتها فلم يجدا أثرا .

وهناك طريقة القتل بقطع الحبل الشوكي {النخاع الشوكي} أما الغنم فيستعملون لقتله قضيبا من الحديد لقطع الحبل الشوكي فيموت ويستعملون الرصاصة للثيران فيضربون الثور برصاصة في رأسه ويذبحونه فورا بعدها، إن الثور في الغالب لا يموت ولكنهم إن تأخروا عن ذبحه فإنه يموت، والرصاصة لتدويخ الثور وتقليل مقاومته أثناء الذبح.

وهناك طريقة الوقذ {ضربها على رأسها بمرزبة حديد} تقتلها رأسا .

وعلى كل حال فلو كان تسعة أعشار طرق الذبح شرعية وعشرها غير شرعي تحرم جميع الذبائح عند اختلاطها.

3- إن الكنيسة الكاثوليكية -اليوم- تبيح المنخنقة والموقوذة.

قال صالح علي العود المقيم في فرنسا[109]{....سألت الأب هوبوز عن الطرائق المتبعة لإزهاق روح الحيوان في مسالخ باريس وأوربا، فقال هوبوز: أنت تعلم أن هذه المسالخ ملك الدولة، والدولة لا تلتزم بشرع، وسألته عن نصوص تحريم الميتة والدم، فقال موجودة في العهد القديم والجديد ولكن الكنيسة الغت العمل بها}.

4- القصاب السكران لا تجوز ذبيحته وقسم منهم يسكر، أحكام الذكاة في الإسلام وذبائح أهل الكتاب والأوربيين حديثا لصالح علي العود التونسي- ص{11}.

5- بناء على القاعدة: {أن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل}{2} 2- فتح الباري {31/42}. فالأصل أنهم أهل كتاب والغالب يخالف ذلك، فالإسلام عندما أباح ذبائح النصارى فقد أباحها لأنهم يذبحون كالمسلمين، ويعتقدون بعيسى وبدينهم، واشترط أن لا نسمع منهم الإهلال لغير الله.

وليس الأمر كاليوم: فطريقة الذبح لا توافق الذكاة الإسلامية أحيانا وقسم غير قليل لا يؤمن بدين، فلقد ظلت مجلتان في شيكاغو تتحاوران حول المسيح - عليه الصلاة والسلام- ستة أشهر فيما إذا كان شخصية حقيقية أو أسطورة خرافية.

أما اليهود -لعنهم الله- فلا زالوا يحافظون على الذبح حسب تقاليد دينهم ، فيذهب الحاخام أو رجل دين إلى المزرعة ويذبح أعدادا كثيرة في يوم واحد، وإذا علبت بعضها يكتبون عليها {K} أي {Kosher} {يهودي}، وإذا سافروا بشركات الطيران فيشترطون على الشركة أن تحضر لهم طعاما يوافق الشريعة اليهودية من ناحية الذبح وخلوه من الخنزير فتكتب الشركة بجانب اسمه {K.Meal} {وجبة يهودية} وحبذا لو غارت الدول الإسلامية على دينها فاشترطت الوجبة الإسلامية فذبائح اليهود حلال في الشريعة الإسلامية حتى اليوم.

واقع المسالخ الغربية

المسالخ عديدة وطرقها في الذبح متنوعة منها الموافق للشرع ومنها المخالف، ومن هذه الطرق:

1- تحذف جبهة الحيوان بحديدة قدر الإنملة من مسدس فيموت ويتم سلخه دون أعمال سكين ولا ذبح ولا نحر كما شاهد هذا صالح عود التونسي بنفسه في مسلخين بضواحي باريس.

2- وقال صالح: أما الدجاج فيصعقونه بالتيار الكهربائي بمسه في أعلى لسانه فتزهق روحه ثم يمر على آلة فتنتف ريشه.

3- نشرت مجلة المجتمع العدد {124} شهر ذي الحجة {8931هـ} شهر نوفمبر سنة {8791م} الدراسة القيمة التي قام بها عبد الله بن علي الغصينة في القصيم- بريدة، مع صورة مصنع الدجاج الذي يذبح ويصدر فقال:

أ- تحضر السيارة الدجاج من الحظائر وربما مات بعضه على الطريق.

ب- تعلق الدجاج بأرجلها ثم يحيط بها حزام متحرك فوق الرأس فتذبح بطريقة آلية حيث تمر بجهاز كتب تحته {الذبح بطريقة التدويخ}، ثم وهو بيت القصيد: مغطس ضخم كتب عليه جهاز محرق جدا يعمل بالبخار أو الماء فتغطس به الدجاجة المسكينة لتفقد آخر رمق من الحياه {كل هذا من كاتالوج المصنع}.

4- نشرت مجلة المجتمع عدد {414} ذي القعدة سنة {8931هـ} أكتوبر سنة {8791م} نداء من جمعية الشباب المسلم في الدينمارك قالوا فيه: إن كثيرا من طرق الذبح ليست شرعية.

5- أصدر المجلس الأعلى العالمي للمساجد{1} 1- مجلة الإعتصام عدد {1} سنة {44} محرم سنة {1041هـ} ديسمبر {0891م}، صحيفة أخبار العالم الإسلامي عدد 126 سنة 21، مجلة الدعوة السعودية عدد {676}.

بمكة المكرمة في دورته الرابعة توصية بمنع استيراد اللحوم المذبوحة من الخارج.

6- الشيخ عبد العزيز البناني{2} 2- الإعتصام العدد السابق نقلا عن مجلة النهضة الإسلامية عدد {711}. مبعوث رابطة العالم الإسلامي إلى البرازيل وجد أن الذبح بطريقة الوقذ: ضربها بمرازب {أثقال} من حديد على رأسها فتموت لساعتها ويتدلى لسانها.

7- الدكتور محمود الطباع مع إخوانه المسلمين زاروا مسالخ هانوفر- ألمانيا فرأوا أن الأبقار تموت بالإطلاق على رأسها من مسدسات.

8- حدثني فضيلة الشيخ عمر الأشقر فقال: لقد رأيت بعيني طيورا معدة للأكل فنظرت فيها فإذا هي برأسها ورقبتها كما هي ليس فيها أثر حز أبدا ولا ذبح.

وقال الشيخ عمر: لقد جاء إلى الكويت كرتون دجاج مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية ففتح فإذا بالدجاج برؤوسه ورقابه دون ذبح.

وقال الشيخ عمر: لقد خطبنا وتكلمنا عن هذه المسألة وفي مجلة المجتمع فقامت بلدية الكويت بتشكيل لجنة للطواف على المسالخ الغربية فذهبت اللجنة وبعد عودتها قالت: لقد وجدنا بعد طوافنا على الكثير من المسالخ الغربية أن الذبح بالطريقة الشرعية {الإسلامية} لا تتعدى نسبة عن {03%}، أي أن النسبة الشرعية أقل من الثلث ونشر هذا في الصحف الكويتية، أبعد هذا يجوز أكل لحوم الحيوانات والطيور المذبوحة في الغرب؟!!.

الشهادات بالذبح على الطريقة الإسلامية

1- يرافق صفقة اللحوم عادة شهادات موقعة من أحد المراكز الإسلامية في الدولة المصدرة وهذه الشهادات في معظمها لا يوثق بها لأنها تشترى شراء في بعض الأحيان، وتعطى من مراكز قاديانية {باسم الإسلام} في أحيان أخرى مثل شركة {الحلال الصادق} التي يملكها القادياني {حلال صادق} في استراليا وتصدر إلى الدول الإسلامية.

2- حدثني الدكتور البيطري محمد خالد، وهو ثقة صادق كما نحسبه ولا نزكيه على الله، أنه كان يشرف على مسلخ طرابلس الغرب ليبيا، فأرسلوا مشرفا على الذبح في رومانيا، فذهب المشرف المبعوث من ليبيا وعاد بعد فترة وجيزة وبقيت شحنات اللحوم المستوردة لفترة طويلة تأتي باسمه موقعا على شهادات أنه مذبوحا على الطريقة الإسلامية فسألته عن الأمر فقال: لقد وقعت على رزمة أوراق قبل أن أعود، وتابع المشرف فقال: وقضية الإشراف مهزلة، فلقد أشرفت في اليوم الأول على ذبح عدة ذبائح فنظرت فإذا بحوالي مائة ذبيحة قد علقت دون إشراف مني فتركت المسلخ ووقعت على أوراق كثيره.

3- أما الشهادات التي ترافق اللحوم موقعة بخاتم مفتي الدولة المصدرة فإنها غير موثوقه غالبا ، لأن المسألة إقتصادية، والإقتصاد معبود الدول الغربية والشيوعية على وجه خاص فلا يستطيع المفتي أن يخالف الدولة -هذا إن كان صادقا - ولكنك تجد

غالبيتهم قد ذابوا في حمأة الحزب الشيوعي وأصبحوا أبواقا لسكرتير الحزب واللجان المركزية، ولو كانت الشهادة من مفتي في بعض الدول الإسلامية الثورية ما صدقه الناس، فكيف بالشهادة من مفتي في بلد شيوعي يحارب الإسلام بالحديد والنار؟ وينقل لنا الشباب المسلم أن بعض المفتين أعضاء في الحزب الشيوعي ومنظماته الثورية.

ومن أجل أخذ صورة عن فتاواهم:

أفتوا في الإتحاد السوفياتي أنه يكفي صيام ثلاثة أيام من رمضان والحسنة بعشرة أمثالها فهذه ثلاثون يوما .

لقد قام وفد إفتاء من دولة شيوعية -تصدر اللحوم- إلى العالم الإسلامي بزيارة إلى الأردن وقبل مغادرته الفندق طالب الفندق بثمانين دينارا ثمنا لأنواع الخمور فاضطرت الوزارة التي استضافتهم أن تدفع الثمن تحت اسم خدمات ومرطبات، وهذا المفتي الذي ينفق

مع وفده {08} دينارا على الخمر هو الذي يوقع الشهادات.

المغلفات المعنوية {مذبوح على الطريقة الإسلامية}:

يكتب على المغلفات مذبوح على الطريقة الإسلامية فهذه المطبوعات تطبع من قبل شركات استيراد اللحوم في الدول الإسلامية وترسل إلى المسلخ أو تصنع أختام وترسل إلى الشركة ولقد وصل شحنة أسماك مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية.

وفي عمان اكتشفت أمانة العاصمة قبل سنوات عند شركة ملصقات كثيرة مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية حتى تلصقها على علب اللحم فور وصولها.

ولقد جاء إلى وزارة الأوقاف الأردنية وأنا فيها علبة لحم مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية، لحم بقر صافي 001% وفي الجهة المقابلة باللغة الألمانية أنها تحتوي نسبة من شحم الخنزير.

وبناء على ما تقدم تحرم الذبائح المستوردة من الغرب {الشيوعي والرأسمالي} هذا هو الأصل -والله أعلم- فلينتبه المسلمون لدينهم وليعلموا ماذا يأكلون؟ وفي الحديث الصحيح: من يكفل لي ما بين لحييه -{فمه ولسانه} بالطعام والكلام- وما بين رجليه أكفل له الجنه .

حل المشكلة

1- بالنسبة للمسلمين في البلدان الإسلامية: يجب على الدول الإسلامية المستوردة للحوم:

إما: أن تشتري مسالخ في أوروبا وتوظف بها من المسلمين القاطنين في تلك البلد، فهناك جاليات إسلامية باكستانية ويمنية كبيرة في بريطانيا مثلا وجاليات تونسية وجزائرية ومغربية في فرنسا.

أو: تستورد حيوانات حية وتذبح في بلادها -وهذا مكلف-.

أو: تستورد من بلدان إسلامية مثل تركيا والسودان وتعطيها قروضا لبناء مصانع آلية حديثة تذبح على الطريقة الإسلامية.

2- بالنسبة للطلاب المسلين في الغرب: لا بد أن يذبحوا أو يتأكدوا من الذبح وذلك:

إما: بالإشتراك الجماعي في ذبيحة يذبحونها ويخزنون اللحم.

أو: بالشراء من اللحم الحلال لانه أطيب وإن كان أعلى ثمنا يذبحه المسلمون هناك كالباكستانيين.

أما الطيور فأمر شرائها وذبحها -والله أعلم- أسهل.

مسألة: ذبح الأنعام من القفا وليس من الأمام في الرقبة، هنالك بعض المسالخ وفي الدول الإسلامية تنزل شفراتها على رقبة الحيوان من الخلف.

وهذا جائز عند جماهير العلماء وحكاه ابن المنذر [110].

وخالف المالكية [111]فحرموا الذبح من القفا.

قال البخاري [112]قال ابن عمر وإبن عباس وأنس t: إذا قطع الرأس فلا بأس {ولم يحددوا من أي جهة كان}.

مسألة الذبح بجانب مسجل يردد {بسم الله}

لا يجوز لأنه كالصلاة وراء الراديو، ولأن الذبح عبادة فلا بد لها من متعبد عاقل هذا أقصى ما قدرت عليه فإن كان صوابا أرجوا الله أن ينفعني به والمسلمين وأن يلهمنا العمل ويحبب إلينا طاعته وعبادته، وإن كان خطأ فأرجوا الله أن يعفو عني وحسبي أني اجتهدت صادقا وطمعت أن ينفع الله به المسلمين، ونرجو الله إن كان هذا الكلام خطأ أن يصرف عنه القلوب ويحبب إليها الصواب والحق، ويلهمها الرشد والفلاح، ورحم الله امرء أهدى إلي عيوبي وبين خطأي وأوصل الحق للمسلمين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين.

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.



[1] أنظر لسان العرب {81/313} والقاموس المحيط {4/033}، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير {2/461}، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص{004}، وانظر تفسير القرطبي {6/35}.

[2] أنظر النهاية في غريب الحديث {2/461} وتحفة الفقهاء للسمرقندي {3/29}، وحاشية الشربنلالي - الدرر- الغرر {2/433}.

[3] أنظر كفاية الأخبار للحصيني {2/324}.

[4] أنظر الدرر شرح الغرر {1/543} وكفاية الأخبار للحصني {2/324}.

[5] أنظر إرواء الغليل للألباني {8/731}.

[6] أنظر تهذيب ابن القيم مع معالم السنن على مختصر أبي داود للمنذري {5/123}.

[7] أنظر تهذيب ابن القيم مع مختصر أبي داود {5/123} وأحكام الأحكام لابن دقيق العيد {2/403}.

[8] درر الحكام شرح غرر الأحكام {2/443}.

[9] أنظر كفاية الأخبار للحصيني {2/634}، وانظر معجم الفقه الحنبلي {2/546}، وانظر المغني لابن قدامه مع الشرح الكبير {11/56}، والمغني {8/585}، وانظر حاشية ابن عابدين {6/503}.

[10] - تحفة الفقهاء {3/88}، وبدائع الصنائع {6/574}.

[11] المجموع {9/72}، وكفاية الأخيار {2/544}.

[12] منار السبيل {2/514}.

[13] بداية المجتهد {1/654}.

[14] كفاية الأخيار {2/544}.

[15] إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل {1/24، 9/941} وصحح الحديث ابن حزيمة وابن حبان، أنظر الإجابة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ص{922}. صححه الترمذي والبخاري، وفي الصحيحين{8} 8- أنظر المجموع للنووي {9/72}

[16] رواه مسلم، انظر إرواء الغليل {8/931}. وهذا الراجح عند الشافعية والحنبلية{2}. 2- أنظر المجموع {9/72}، والمغني لابن قدامه {8/706}، وكفاية الأخيار {2/544}.

[17] أنظر المغني {8/606}، وكفاية الأخيار {2/544} قال ابن حجر في تلخيص الحبير {4/061} أخرجه البيهقي

[18] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وإسناده صحيح على شرط الشيخين أنظر إرواء الغليل {8/241}.

[19] الجامع الصغير {1/31}. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي ورمز له السيوطي بالصحة.

[20] متفق عليه انظر ارواء الغليل للألباني {8/731}، وقال انظر البخاري {4/61}، ومسلم {6/66}، وانظر كفاية الأخيار {2/734}.

[21] انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي {3/09}.

[22] منار السبيل {2/514} وإرواء الغليل {8/841}.

[23] انظر المجموع للنوي {9/47}، وتحفة الفقهاء {3/1}.

[24] المغني لابن قدامه {8/495}.

[25] أخرج الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وقد صححه الألباني لشواهده وطرقه أنظر إرواء الغليل {8/941}، قال ابن حجر في التلخيص {4/651} اسناده قوي بعد أن أورد مجموع طرقه. وهو صحيح.

[26] {7}. 7- تهذيب ابن القيم على مختصر أبي داود {5/123}، وأحكام {2/4003}.

[27] {1} 1- رواه الجماعة إلا البخاري فقد أخرجه مسلم {6/06}، وأبو داود وأحمد البيهقي، أنظر إرواء الغليل {8/141}.

[28] {2}، 2- تلخيص الحبير {1/93}.

[29] تلخيص الحبير {4/351}.

[30] متفق عليه في البخاري {4/81}، ومسلم {6/17}، وأصحاب السنن الأربعة، أنظر إرواء الغليل {8/641}، وتلخيص الحبير {4/251}.

[31] تلخيص الحبير {4/251}. رواه الشافعي والترمذي والبيهقي وصححه البخاري والترمذي وابن حبان، وقال بحرمة الضبع والثعلب الحنفية والحنبلية{6}. 6- تحفة الفقهآء للسمرقندي {3/09}، وحاشية ابن عابدين {6/403}، ومنار السبيل {2/114}.

[32] إرواء الغليل {8/741}

[33] زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم للشنقيطي {2/702}، وتلخيص الحبير {2/531}. والوقيذ، الميت بسبب الضرب بثقل كخشبة أو حديدة دون جرح وإسالة دم.

[34] أحكام الأحكام شرح عدة الأحكام لابن دقيق العيد{2/903}.

[35] أنظر لسان العرب طبعة بولاق {81/413}، وأساس البلاغة للزمخشري {1/602} طبعة دار صادر، وتاج العروس للزبيدي {01/731} طبعة مكتبة الحياة. أي طهارتها}

[36] {2}: 2- المغني لابن قدامه {11/24}، ومعجم الفقه الحنبلي {1/553}.

[37] انظر مجموع شرح المهذب مطبوع مع الشرح الكبير للرافعي {9/87}.

[38] أنظر حكم اللحوم المستوردة للدكتور أبو فارس ص{33}.

[39] أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، أنظر فتح الباري {9/636}.

[40] {1}: 1- تفسير ابن كثير {2/91}.

[41] انظر كشاف القناع {6/302}.

[42] {1} 1- مصنف عبد الرزاق {4/964}.

[43] ، وروى الدارقطني سنن الدراقطني {4/492}.

[44] {3} 3- مصنف عبد الرزاق {4/784}.

[45] {4}. 4- تقريب التهذيب لابن حجر {2/921}.

[46] {5} 5- مجموع فتاوي ابن تيمية {12/301}

[47] {1}: 1- أنظر رسالة ابن حميد في اللحوم المستورده ص{76}.

[48] {2}: 2- مجموعة فتاوي ابن تيمية {23/781}.

[49] {3} 3- مجموعة فتاوي ابن تيمية {23/781}.

[50] {1}: 1- المغني لابن قدامه {11/83}.

[51] {2} 2- الفتاوي لابن تيمية {23/091}.

[52] {3} 3- مجمع الزوائد للهيثمي {4/63}، وأنظر رسالة ابن حميد {حكم اللحوم المستوردة ص{02}.

[53] {1}. 1- أنظر كتاب اللحوم المستورده للدكتور محمد أبو فارس ص{28}.

[54] {2}: 2- تفسير ابن كثير {2/91}.

[55] {3}: 3- فتح الباري البخاري {9/416}.

[56] 4- فتح الباري {9/636}.

[57] {1}. 1- أنظر صحيح الجامع الصغير للألباني {2734} ج{4/761}، وسلسلة الأحاديث الصحيحة {9202}.

[58] {2} 2- الصحاح للجوهري {1/743}،ط دار العلم للملايين وكذلك الصحاح في اللغة، والعلوم {ج2/476}، ط دار الحضارة الغربية. الودج: عرق في العنق وهما ودجان، وفي لسان العرب{3} 3- لسان العرب {81/413} مصورة عن بولاق.

[59] {4}: 4- القاموس المحيط {1/012}.

[60] {5}. 5- رسالة حكم اللحوم المستوردة لابن حميد ص{9}.

[61] {6}. 6- فتح الباري {9/246}.

[62] {1} 1- أنظر السنن الكبرى للبيهقي {9/872}، وفتح الباري البخاري {9/046}، ومصنف عبد الرزاق {4/594}.

[63] {2}. 2- أنظر فتح الباري {9/046-9/326}.

[64] {3} 4- السنن الكبرى للبيهقي {9/872}،

[65] {3} 4- السنن الكبرى للبيهقي {9/872}،

[66] {1} 1- انظر المغني لابن قدامه مع الشرح الكبير {11/44}، والمجموع للنوي {9/08}، وفتح الباري {9/146}، وأحكام القرآن للجصاص {3/003}.

[67] {2} 2- المغني لابن قدامه {11/44}.

[68] {2} 2- المغني لابن قدامه {11/44}.

[69] {2} 2- المغني لابن قدامه {11/44}.

[70] {3}: 3- مجلة الإعتصام العدد السنة {44} محرم سنة {1041} ديسمبر سنة {0891م}.

[71] {3}: 3- مجلة الإعتصام العدد السنة {44} محرم سنة {1041} ديسمبر سنة {0891م}.

[72] {3}: 3- مجلة الإعتصام العدد السنة {44} محرم سنة {1041} ديسمبر سنة {0891م}.

[73] {1} 1- أنظر فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر {21/45}، وانظر عمدة القاري للعيني{12/811}.

[74] {2} 2- السنن الكبرى للبيهقي {9/932}.

[75] {3} 3- أنظر الجوهر النقي على السنن الكبرى لابن التركماني {9/932}.

[76] {4}. 4- شرح السنة للبغوي {11/491}.

[77] {1} 1- مجمع الزوائد للهيثمي {4/63}

[78] {2}: 2- تقريب التهذيب لابن حجر {2/921}. ثقة.

[79] {1}. 1- المجموع للنووي {9/95}

[80] {1}، 1- أنظر المجموع للنووي {9/56}.

[81] {2} 2- شرح النووي مسلم {31/87}، وانظر بلوغ الأماني من الفتح الرباني {71/441}.

[82] {1}. 1- أنظر تفسير الألوسي {6/75}، وتفسير المنار {6/611}.

[83] {2}: 2- قال الحاكم في المستدرك {4/932} صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

[84] {2}. 3- بدائع الصنائع {6/5672}.

[85] {1} 1- رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ورواه البيهقي في السنن الكبرى {9/542}، والهيثمي في مجمع الزوائد {4/23}، وسنن الدارمي {2/02}، ومصنف عبد الررزاق {4/474}، وبلوغ الأماني بشرح الفتح الرباني {71/551}، وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني {5/051}. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داؤد والترمذي.

[86] {2}. 3- صحيح مسلم {3/1351} ط دار الإفتاء كتاب الصيد رقمه {43} ورقم الحديث {9291}.

وفي رواية مسلم{3}: 2- صحيح البخاري {6/022} ط استنبول وفتح الباري {9/016}.

[87] {1}: 1- شرح النووي مسلم {31/97}، وفتح الباري البخاري {9/116}.

[88] {3} 2- السنن الكبرى للبيهقي {9/842}

[89] {3}، 3- معالم السنن للخطابي مع مختصر أبي داؤد {4/221}.

[90] {4}.4- فتح الباري البخاري {21/02، 9/915}، والأحكام لابن دقيق العيد {2/803}، ونيل الأوطار للشوكاني {8/941}.

[91] 5- الأحكام للجصاص {3/892}، بذل المجهود أبي داؤد {31/86}.

[92] : 1- انظر مصنف عبد الرزاق {4/364}. {إن ضربت الصيد فسقط منه عضو ثم عدا فلا تأكل الذي سقط وكل سائره}.

[93] {2}: 2- انظر مصنف عبد الرزاق {4/364}.

[94] {3} 3- فتح الباري -البخاري- {21/32}.

[95] {4}: 4- فتح الباري -البخاري- لابن حجر {21/32}.

[96] {5}. 5- انظر حاشية ابن عابدين {6/374}،

[97] {6}: 6- أنظر أساس البلاغة للزمخشري {1/602}، وتاج العروس شرح القاموس {01/731}، ولسان العرب {81/413}، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير {2/44}.

[98] {7}: 7- حاشية الشرنبلالي، الدرر -الغرر- {2/461}.

[99] 1- أنظر الدرر{الغرر} {2/443}، وبدائع الصنائع للكاشاني {6/5672}، فتح القدير لابن الهمام {8/604 وحاشية ابن عابدين {6/492}، والجوهر النقي -السنن الكبرى لابن التركماني- {9/042}، وبذل المجهود في حل أبي داؤد للهارنفوري {21/86}، وأحكام القرآن للجصاص {3/892}.

جاء في الدرر {الغرر}:

[100] 2- أحكام القرآن لابن العربي {2/645}، ابن رشد في بداية المجتهد {1/624}، حاشية الدسوقي -الدردير متن خليل- {2/801} وتفسير القرطبي {6/07}.

[101] 3- المجموع شرح المهذب {9/56} للنووي، معالم السنن مع مختصر أبي داؤد للخطابي {4/221}، والأشباه والنظائر للسيوطي ص{37}، فتح الباري لابن حجر {9/915}.

[102] {2}: 2- أنظر المغني لابن قدامة {8/175}، والمغني {8/055، 8/375}.

[103] {3} 3- الفتاوي لابن تيمية {23/091، 12 /89، 12/001}.

[104] {4} 4- الفروع لابن مفلح {2/656}. في الفروع، ومنصور البهوتي{5} 5- كشاف القناع {6/102، 6/512}، وانظر العدة شرح العمدة {1/164}. في كشاف القناع، وقال ابن حميد{6} 6- اللحوم المستوردة ص{15}. في رسالة اللحوم المستوردة: ونص عليه ابن القيم.

[105] جاء في البحر الزخار{7} 7- البحر الزخار {5/692}.

[106] {7}: 1- أنظر فقه السنة {3/092}.

[107] {2}: 2- حاشية ابن عابدين {6/674}.

[108] {1}: 1- مجمع الزوائد {4/63} قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه اسماعيل بن عمر البجلي، وثقة ابن حبان وغيره.

[109] {1}: 1- مجلة الإعتصام عدد {1} سنه {44} محرم سنة {1041} ديسمبر {0891م} نقلا عن كتاب أحكام الذكاة في الإسلام وذبائح أهل الكتاب والأوروبيين حديثا .

[110] {1} 1- أنظر المجموع شرح المهذب للنووي {9/19}. عن الشعبي والثوري والشافعي وأبي حنيفة واسحق وأبي ثور ومحمد، وذلك لأن السكين تقطع الحلقوم والمريئ والأوداج قبل موت الحيوان،

[111] {2} 2- الدردير في الشرح الصغير {2/451} وكفاية الطالب الرباني {1/525}.

[112] {3}: 3- فتح الباري {9/046}.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق